السيد محمد حسن الترحيني العاملي
103
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( تفريط ( 1 ) ) ولا يسقط بتلفه شيء من حق المرتهن ( 2 ) ، فإن تعدى فيه ، أو فرّط ضمنه ( فتلزم قيمته يوم تلفه ) إن كان قيميا ( على الأصح ) ( 3 ) ، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة ،
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب كتاب الرهن حديث 1 و 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب كتاب الرهن حديث 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أحكام الرهن حديث 2 .